الشيخ الطوسي

480

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

يكون الأولاد رقا له ، كانوا كذلك . وإن شرط ذلك مولى العبد ، كانوا كذلك . وإن لم يقع بينهما شرط ، كان الولد بينهما على السواء . ولا توارث بين الزوجين ، إذا كان أحدهما رقا : لا يرث الرجل المرأة ، ولا المرأة الرجل . وإذا كانت الجارية بين شريكين أحدهما غائب والآخر حاضر ، فعقد عليها الحاضر لرجل ، لم يجز العقد إلا بعد رضا الغائب . وإذا تزوج الرجل جارية بين شريكين ، ثم اشترى نصيب أحدهما ، حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا . وإذا عقد الرجل لجاريته على مملوك له ، ثم مات ، لم يكن لها عليه خيار ما دام الورثة راضين بالعقد . فإن أبوا العقد ، كان ذلك إليهم . باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج يستحب لمن أراد عقدة النكاح ، أن يستخير الله تعالى أولا ، فيصلي ركعتين ويحمد الله تعالى ، ويقول : ( اللهم إني أريد أن أتزوج . اللهم قدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . وقدر لي